بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم
(71/32) وتاريخ 22/6/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام :
1 - يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.
2 - يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
3 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات ، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.